المادة 9
لا يجوز ان تتجاوز مدة عمل الفنانة في لبنان ستة اشهر دون انقطاع ولا يسمح لها بالعودة للعمل الا بعد غياب يعادل مدة عملها في الفترة التي سبقت مغادرتها. يستثنى من هذا التدبير رعايا الدول العربية واعضاء الفرق العالمية.
مرسوم رقم 10267 تاريخ 06/08/1962 In force
لا يجوز ان تتجاوز مدة عمل الفنانة في لبنان ستة اشهر دون انقطاع ولا يسمح لها بالعودة للعمل الا بعد غياب يعادل مدة عملها في الفترة التي سبقت مغادرتها. يستثنى من هذا التدبير رعايا الدول العربية واعضاء الفرق العالمية.
المادة 9 من مرسوم رقم 10267 تاريخ 06/08/1962 https://lebaneselegislation.com/law/184192/article/9/