All legislation

مرسوم Decree No. 1516 02/08/1991

تعديل التعويض الشهري المقطوع للقضاة العدليين المنتدبين للمحاكم الشرعية والمذهبية

Type
مرسوم · Decree
Number
1516
Date
02/08/1991
Official Gazette
Issue 33, 15/08/1991, p. 541
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1516 تاريخ 02/08/1991
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: عدل التعويض الشهري المقطوع للقضاة المنتدبين من ملاك القضاء العدلي للقيام- بوظيفة الادعاء العام لدى المحاكم الشرعية السنية والجعفرية والمذهبية الدرزية- المحدد بموجب المادة الاولى من المرسوم رقم 3623 تاريخ 27/12/1986 بحيث يصبح /000 45/ ل.ل (خمسة واربعين الف ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 2 آب 1991 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عمر كرامي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عمر كرامي وزير العدل الامضاء: خاتشيك بابكيان وزير المالية الامضاء: علي الخليل