المادة 1
مدد العمل بالملاك المؤقت المحدث في وزارة الاقتصاد والتجارة - المديرية العامة للاقتصاد والتجارة بموجب المرسوم رقم 7428 تاريخ 16/03/1974 وتعديلاته وذلك لغاية 31/12/1991
مرسوم Decree No. 1535 08/08/1991
مدد العمل بالملاك المؤقت المحدث في وزارة الاقتصاد والتجارة - المديرية العامة للاقتصاد والتجارة بموجب المرسوم رقم 7428 تاريخ 16/03/1974 وتعديلاته وذلك لغاية 31/12/1991
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 8 آب 1991 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عمر كرامي وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: مراون حماده وزير المالية الامضاء: علي الخليل