ان رئيس الجمهورية اللبنانية
بناء على الدستور اللبناني الصادر في 23 ايار سنة 1926
والمعدل بالقوانين الدستورية الصادرة في 17 تشرين الاول سنة
1927 و8 ايار سنة 1929 و تشرين الثاني سنة 1943
وبناء على اقتراح وزير الخارجية
وبعد استطلاع راي مجلس الوزراء
يرسم ما ياتي:
المواد
مادة 1: التشريفات على ثلاثة انواع: 1- التشريفات الخارجية وهي ما يقيمه قصر رئاسة الجمهورية او وزارة الخارجية من المراسم والحفلات لاعضاء الهيئة السياسية والشخصيات الاجنبية البارزة 2- التشريفات الداخلية وهي ما تقيمه الهيئات الرسمية غير وزارة الخارجية من حفلات 3- التشريفات الداخلية ذات الصبغة الخارجية وهي ما تقيمها الهيئات الرسمية غير وزارة الخارجية وتحضرها الهيئة السياسية والشخصيات الاجنبية
مادة 2: يتولى مهمة التشريفات : 1- في قصر رئاسة الجمهورية: رئيس التشريفات 2- في وزارة الخارجية: مدير التشريفات 3- في التشريفات الداخلية: الموظفون الذين يعينهم الوزير المختص في كل مناسبة: 4- في التشريفات الداخلية ذات الصبغة الخارجية: الموظفون الذين يعينهم الوزير المختص على ان يقوموا بتلك المهمة بمعرفة مدير التشريفات في وزارة الخارجية
مادة 3: ان الزيارات لفخامة رئيس الجمهورية تكون بناء على موعد سابق ولا يستثنى من ذلك الا رئيس المجلس النيابي ورئيس مجلس الوزراء والوزراء ورئيس الجمهورية لا يرد الزيارة مطلقا ولا يقيل الدعوات الا اذا كانت في بيوت الوزراء اللبنانيين او السفراء او الوزراء المفوضين
مادة 4: يقوم رئيس التشريفات بما يلي: 1- تنظيم مراسيل استقبال السفراء والوزراء المفوضين عند مقابلتهم صاحب الفخامة رئيس الجمهورية وتعيين موعد مثولهم في حضرته 2- التوسط لدى وزارة الخارجية لتهيئة الكتب والبرقيات بالتهاني والتعازي التي يامر صاحب الفخامة بتوجيهها او التي يجب توجيهها الى رؤساء الدول الاجنبية بعد عرضها عليه وارسال صورة من نصها النهائي الى وزارة الخارجية لاجل حفظها 3- ترتيب مناهج الرحلات التي يقوم بها رئيس الجمهورية في داخل البلاد والاشراف على تنظيمها بعد استطلاع راي وزارة الخارجية وعرضها على فخامته ثم تبليغ الوزارة المختصة بعد موافقته عليها 4- تامين تسجيل اسماء الزائرين في السجلات المعدة لهذه الغاية في دار الرئاسة وذلك في المناسبات التي تعين من وقت الى اخر 5- تامين ادارة الحفلات الرسمية وتنظيم التشريفات في القصر الجمهوري بصورة عامة 6- مراقبة صرف المبالغ التي تنفق في سبيل التشريفات في القصر الجمهورية 7- الاتصال مباشرة بالوزارات ورؤساء الدوائر المختصة فيما يتعلق بامور التشريفات
مادة 5 اضافة الى ما نص عليه نظام وزارة الخارجية تتضمن وظائف مدير التشريفات ما يلي: 1- تمثيل وزارة الخارجية في جميع التشريفات حسب اوامر وزير الخارجية 2- التوسط في: آ) تبليغ اعضاء الهيئة السياسية والشخصيات الاجنبية مواعيد حضورهم للقصر الجمهوري ب ) تبليغ الذوات الذين يدعون الى الحفلات الداخلية ذات الصبغة الخارجية وتامين كل ما تقتضيه التشريفات فيما يختص بهم ج) تقديم ممثلي الدولة الاجنبية من درجة سفير او وزير مفوض او قائم بالاعمال او مندوب دبلوماسي الى وزير الخارجية وذلك لاول مرة بعد وصولهم 3- الاتصال بالهيئة السياسية او القيام بما تقتضيه التشريفات الخارجية من مراسم واجراآت بما في ذلك ادارة الحفلات والدعوات التي يقيمها وزير الخارجية مع مراعاة الاصول المتبعة في كل ذلك
مادة 6: تجري المراسيم الخاصة بتقديم رؤساء البعثات السياسية الاجنبية اوراق اعتمادهم وفقا للطريقة المبينة في الملحق رقم (1) المربوط بهذا النظام
مادة 7: يعين وزير الخارجية الامور الاخرى المتعلقة بالتشريفات الخارجية عدا ما ذكر بهذا النظام بتعليمات توضح فيها الاقدمية ما بين رؤساء واعضاء الهيئة السياسية الاجنبية وبين وزراء وكبار موظفي الحكومة اللبنانية في الحفلات والمآدب الرسمية او شبه الرسمي التي تقام من جانب لبناني او جانب اجنبي
مادة 8: ان مراسم الدولة على نوعين: وطنية ورسمية ويقرر مجلس الوزراء المناسبات التي تجري فيها هذه المراسم بصفة وطنية او رسمية والمراسم الوطنية هي وحدها التي يشرفها بحضوره رئيس الجمهورية تشمل مراسم الدولة الدعوات والمآدب ومراسم الاستقبال والتشيع وحفلات القبول مراسم الجنازة وكل اجتماع تقرره الحكومة وتدعو اليه
مادة 9: تطبق قواعد التقدم والاسبقية في التشريفات عند وجود الهيئات مجتمعة في الاحتفالات الرسمية بموجب الملحق رقم (2) المربوط بهذا النظام تطبق قواعد التقدم والاسبقية بين اصحاب المناصب والمراكز الرسمية وجودهم منفردين في الحفلات الرسمية بموجب الملحق رقم (3) المربوط بهذا النظام
مادة 10: اذا تساوى الموظفون في الدرجة فيكون الاعتبار للقدم في التعيين في الوظيفة. يتقدم الوزراء السابقون اذا دخلوا في خدمة الحكومة على موظفي الدولة من عين درجتهم مهما كان قدمهم في التعيين يشغل موظفو الدولة السابقون مواقعهم مباشرة بعد الموظفين المعادلين لدرجتهم الاخيرة حسب الدرجات المعينة في الجدول ياتي الموظف الوكيل مباشرة بعد الموظفين من الدرجة التي يقوم بوكالتها
مادة 11: اذا شاء فخامة رئيس الجمهورية, وذلك في الحفلات الوطنية, ان ينتدب من يمثله فيشغل هذا الممثل الموقع الاول
مادة 12: يكون اللباس الرسمي في الحفلات الرسمية بالشكل المبين في الملحق (4) المربوط بهذا النظام
مادة 13: على الاجانب الذين يحضرون الاحتفالات الرسمية مراعاة احكام هذا النظام في اللباس الا اذا كان لهم كسوة رسمية فيلبسونها
مادة 14: يعمل بموجب هذا المرسوم اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
مادة 15: ان الوزراء مكلفون كل ما يخصه تنفيذ هذا المرسوم
بيروت في 2 آب سنة 1944
الامضاء: بشاره خليل الخوري
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رياض الصلح
وزير الخارجية
الامضاء: سليم تقلا