All legislation

مرسوم Decree No. 1718 10/08/1944

منع استيراد بعض المواشي من القطر المصري

Type
مرسوم · Decree
Number
1718
Date
10/08/1944
Official Gazette
Issue 33, 16/08/1944, p. 9-10
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1718 تاريخ 10/08/1944
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنع منعا باتا ولاشعار اخر استيراد الخيول والبغال والحمير من القطر الى لبنان وكذبك يمنع مرورها في الاراضي اللبنانية

المادة 2

مادة 2: ينشر او يبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة

بيروت في 10 آب سنة 1944 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رياض الصلح وزير الزراعة الامضاء: مجيد ارسلان