المادة 1
مادة 1: يمنع منعا باتا ولاشعار اخر استيراد الخيول والبغال والحمير من القطر الى لبنان وكذبك يمنع مرورها في الاراضي اللبنانية
مرسوم Decree No. 1718 10/08/1944
مادة 1: يمنع منعا باتا ولاشعار اخر استيراد الخيول والبغال والحمير من القطر الى لبنان وكذبك يمنع مرورها في الاراضي اللبنانية
مادة 2: ينشر او يبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة
بيروت في 10 آب سنة 1944 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رياض الصلح وزير الزراعة الامضاء: مجيد ارسلان