المادة 1
مادة 1: تحدث في وزارة التموين مديرية خاصة عنوانها: "دائرة المنسوجات " مهمتها وضع برامج العمل المتعلقة بالقطن والغزول وصناعتها وتقنينها وكل ما يتعلق بها وتنفيذها بعد مصادقتها من الوزير
مرسوم Decree No. 1690 08/08/1944
مادة 1: تحدث في وزارة التموين مديرية خاصة عنوانها: "دائرة المنسوجات " مهمتها وضع برامج العمل المتعلقة بالقطن والغزول وصناعتها وتقنينها وكل ما يتعلق بها وتنفيذها بعد مصادقتها من الوزير
مادة 2: تنظم هذه الدائرة وتحدد ملاكاتها بموجب قرار من وزير التموين
مادة 3: ترتبط دائرة المنسوجات راسا بوزير التموين
مادة 4: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة الى ذلك وهو يلغي كل نص سابق مخالف له
بيروت في 8 آب سنة 1944 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير التموين الامضاء: رياض الصلح