المادة 1
مادة 1: يفوض الى السيد خضر منصور, رئيس المصلحة الادارية المشتركة بالتكليف , توقيع المعاملات التالية: 1- التصاريح عن وضعية الموظفين والاجراء وخدماتهم وانتسابهم لوزارة البريد والبرق والهاتف . 2- كتب المباشرة بالعمل لموظفي واجراء وزارة البريد والبرق والهاتف الموجهة لمصلحة الصرفيات . 3- تبادل المراسلات مع الادارات العامة التي لا تتناول مبدأ عاما. 4- القرارات القاضية باعطاء الاجازات المرضية والادارية لموظفي المصلحة الادارية المشتركة باستثناء التي هي من صلاحية الوزير. 5- قرارات التكليف بالعمل ساعات اضافية خارج الدوام الرسمي لموظفي المصلحة الادارية المشتركة وكذلك قرارات صر التعويض عنها ضمن الاعتمادات المرصدة لهذه الغاية في موازنة المصلحة المذكورة. 6- قرارات تشكيل لجان في المصلحة الادارية المشتركة. 7- عقد نفقات المصلحة الادارية المشتركة (النفقات النثرية - الرواتب - الاجور -- التعويضات ).