All legislation

قرار Decision No. 99 26/07/1979

تكليف رئيس المصلحة الادارية المشتركة في وزارة البريد والبرق والهاتف ببعض الصلاحيات

Type
قرار · Decision
Number
99
Date
26/07/1979
Official Gazette
Issue 33, 16/08/1979, p. 692
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 99 تاريخ 26/07/1979
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يفوض الى السيد خضر منصور, رئيس المصلحة الادارية المشتركة بالتكليف , توقيع المعاملات التالية: 1- التصاريح عن وضعية الموظفين والاجراء وخدماتهم وانتسابهم لوزارة البريد والبرق والهاتف . 2- كتب المباشرة بالعمل لموظفي واجراء وزارة البريد والبرق والهاتف الموجهة لمصلحة الصرفيات . 3- تبادل المراسلات مع الادارات العامة التي لا تتناول مبدأ عاما. 4- القرارات القاضية باعطاء الاجازات المرضية والادارية لموظفي المصلحة الادارية المشتركة باستثناء التي هي من صلاحية الوزير. 5- قرارات التكليف بالعمل ساعات اضافية خارج الدوام الرسمي لموظفي المصلحة الادارية المشتركة وكذلك قرارات صر التعويض عنها ضمن الاعتمادات المرصدة لهذه الغاية في موازنة المصلحة المذكورة. 6- قرارات تشكيل لجان في المصلحة الادارية المشتركة. 7- عقد نفقات المصلحة الادارية المشتركة (النفقات النثرية - الرواتب - الاجور -- التعويضات ).

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 26 تموز سنة 1979 وزير البريد والبرق والهاتف ميشال المر