All legislation

قرار Decision No. 74 30/07/1979

اعطاء المدير العام للتجهيز المائي والكهربائي تفويض دائم للتوقيع

Type
قرار · Decision
Number
74
Date
30/07/1979
Official Gazette
Issue 33, 16/08/1979, p. 691-692
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 74 تاريخ 30/07/1979
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى السيد رضا دهيني المدير العام للتجهيز المائي والكهربائي بالاضافة الى الصلاحيات المنصوص عنها في القوانين والانظمة المرعية الاجراء تفويضا دائما بتوقيع المعاملات التالية: - قرارات الاجازات الصحية حتى المدة القصوى - قرارات الاجازات بدون راتب - قرارات فرض العقوبات التأديبية من الدرجة الاولى وفقا لاحكام الفقرة الرابعة من المادة 56 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/9/959 - قرارات تعويضات المساعدات المرضية للموظفين المؤقتين والاجراء والزيادات القانونية على اجور الاجراء. - توقيع طلبات الاستشارات القانونية والمخابرات والاحالات لجانب وزارة العدلية ومجلس شورى الدولة والاجوبة على الدعاوى وتقارير الخبراء وغيرها من المخابرات العائدة لاعمال المديرية العامة المذكورة والموجهة لجانب وزارة العدلية بما فيه هيئة التشريع والاستشارات وهيئة القضايا. - القرارا الاخطارية - اوامر سفر الموظفين المكلفين بمهام في بلد متاخم - الموافقة على تنظيم المحاضر الاستشارية والقرارات العائدة لها.

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

الشياح في 30/7/979 وزير الموارد المائية والكهربائية انور الصباح