المادة 1
مادة 1: يشطب من لائحة المصارف اسم "بنك القاهرة عمان" المسجل في تلك اللائحة تحت الرقم 120.
قرار Decision No. 8433 05/07/2003
ان حاكم مصرف لبنان
بناء على احكام المادة 136 من قانون النقد
والتسليف
وبناء على القرار رقم 8328 تاريخ 09/01/2003
القاضي بنشر لائحة المصارف لعام 2003
وبناء على قرار مجلس ادارة "بنك القاهرة عمان"
المتخذ في جسلته المنعقدة بتاريخ 12/09/2002
باقفال فرعه في لبنان
وبنا على الاستدعاء تاريخ 24/06/2003 المقدم
من مصفيي "بنك القاهرة عمان" المتضمن طلب
شطب اسمه من لائحة المصارف
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يشطب من لائحة المصارف اسم "بنك القاهرة عمان" المسجل في تلك اللائحة تحت الرقم 120.
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 5 تموز 2003 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه