All legislation

قرار Decision No. 8433 05/07/2003

شطب اسم: "بنك القاهرة عمان" من لائحة المصارف

Type
قرار · Decision
Number
8433
Date
05/07/2003
Official Gazette
Issue 33, 17/07/2003, p. 4008
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 8433 تاريخ 05/07/2003
Source
Lebanese University

ان حاكم مصرف لبنان

بناء على احكام المادة 136 من قانون النقد

والتسليف

وبناء على القرار رقم 8328 تاريخ 09/01/2003

القاضي بنشر لائحة المصارف لعام 2003

وبناء على قرار مجلس ادارة "بنك القاهرة عمان"

المتخذ في جسلته المنعقدة بتاريخ 12/09/2002

باقفال فرعه في لبنان

وبنا على الاستدعاء تاريخ 24/06/2003 المقدم

من مصفيي "بنك القاهرة عمان" المتضمن طلب

شطب اسمه من لائحة المصارف

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يشطب من لائحة المصارف اسم "بنك القاهرة عمان" المسجل في تلك اللائحة تحت الرقم 120.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5 تموز 2003 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه