The whole text

مرسوم رقم 10388 تاريخ 28/06/2003 In force

المادة 2

المادة 2

مادة 2: تسجل إشارة التخطيط على صحيفة كل من العقارات المصابة بالتخطيط والبراح المصدقين في المادة الأولى أعلاه والمبينة أرقامها على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وترفع إشارة التخطيط عن الأقسام الباقية من العقارات الخارجية عن حدود التخطيط بعد ضم الأقسام المصابة بالتخطيط إلى الأملاك العامة, وذلك بناء لطلب الإدارة المختصة.

المادة 2 من مرسوم رقم 10388 تاريخ 28/06/2003 https://lebaneselegislation.com/law/184211/article/2/