All legislation

مرسوم Decree No. 10410 07/07/2003

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة رئاسة مجلس الوزراء-مجلس الانماء والاعمار لعام 2003

Type
مرسوم · Decree
Number
10410
Date
07/07/2003
Official Gazette
Issue 33, 17/07/2003, p. 3955-3956
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 10410 تاريخ 07/07/2003
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا سيما

المادة 26 منه,

بناء على القانون رقم 497 تاريخ

30/01/2003 (الموازنة العامة والموازنات

الملحقة لعام 2003),

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 47 تاريخ

29/01/2003,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء

ووزير المالية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2003 الاعتماد التالي: من: الباب الثامن والعشرون ـ احتياطي الموازنة. الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة. البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية. الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة. النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /675000000/ل.ل. (فقط ستماية وخمسة وسبعون مليون ليرة لبنانية). إلى: الباب الثالث ـ رئاسة مجلس الوزراء. الفصل 1 ـ رئاسة مجلس الوزراء. الوظيفة 232 ـ التنمية الاجتماعية. البند 14 ـ التحويلات. الفقرة 1 ـ المساهمات داخل القطاع العام. النبذة 7 ـ مساهمات إلى مجلس الإنماء والإعمار (ترميم المبنى الذي يشغله مجلس تنفيذ المشاريع الإنشائية سابقا, الكائن في منطقة بئر حسن ليصبح صالحا للاستعمال والمقرر إشغاله من قبل وزارة الزراعة. /675000000/ل.ل. (فقط ستماية وخمسة وسبعون مليون ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 7 تموز 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة