المادة 1
مادة 1: يفوض إلى مدير عام الاقتصاد والتجارة الدكتور فادي علي مكي الصلاحيات الآتية: 1 ـ توقيع وإصدار قرارات الإجازات المرضية التي تجاوز مدتها شهرا والإجازات بدون راتب والإجازات العائلية. 2 ـ عقد وتنفيذ الصفقات بموجب بيان أو فاتورة وفقا لأحكام المادة 151 من قانون المحاسبة العمومية. 3 ـ منح التراخيص للوسطاء بصفة مندوبين عن هيئات الضمان أو مؤسسات الوساطة. 4 ـ توقيع المراسلات إلى كل من مجلس الخدمة المدنية وهيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل في المواضيع التي تتطلب التفسير أو الاستفسار أو الرأي وتلك التي يقرر وزير الاقتصاد والتجارة إحالتها إلى الجهات المعنية والتي لا تتناول مبدأ عاما. 5 ـ تسمية وانتداب موظفين أو عاملين في المديرية العامة للاقتصاد والتجارة للمشاركة في الندوات والمحاضرات والدورات التدريبية في الداخل والخارج والتي لا تتحمل الإدارة أية أعباء مالية من جرائها أو تكون على عاتق الجهة الداعية على أن يصدر المدير العام قرارات السفر إلى الخارج بعد موافقة الوزير. 6 ـ نشر المعلومات التي تتعلق بنشاطات وأعمال المديرية العامة للاقتصاد والتجارة مع مراعاة أحكام الفقرة الأولى من المادة 15 من المرسوم الاشتراعي 112 تاريخ 12/6/1959. 7 ـ يبلغ هذا القرار من يلزم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.