المادة 1
مادة 1: يسحب الترخيص الممنوح لمخلص البضائع المرخص "أحمد علي شرف الدين", ويشطب اسمه نهائيا, من جدول مخلصي البضائع المرخصين في الجمارك.
قرار Decision No. 551 08/07/2003
ان المجلس الاعلى للجمارك,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123, تاريخ
12 حزيران 1959 (الاحكام الخاصة بوزارة
المالية - ادارة الجمارك)
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15 كانون
الاول 2000 (قانون الجمارك) ولا سيما الفقرة
(6) من المادة 131 منه
بناء على القرار رقم 147/94 الصادر عن
المجلس الاعلى للجمارك بتاريخ 14 ايلول 1994
بناء على الطلب الخطي المقدم من مخلص البضائع
المرخص السيد "احمد علي شرف الدين" لشطب
اسمه نهائيا من جدول "مخلصي البضائع المرخصين"
وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يسحب الترخيص الممنوح لمخلص البضائع المرخص "أحمد علي شرف الدين", ويشطب اسمه نهائيا, من جدول مخلصي البضائع المرخصين في الجمارك.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 8 تموز 2003 الرئيس أكرم شديد العضو المناوب ادمون ابو خليل العضو المناوب عبد القادر كحيل