المادة 8
يحق لكل مكتب استقدام تعيين مندوب واحد يمثله لدى الوزارة, ويشترط بهذا المندوب أن يكون لبنانيا, غير محكوم بجريمة شائنة, وأن يكون مفوضا من قبل المسؤول عن المكتب, بموجب وكالة رسمية مسجلة لدى كاتب العدل, على أن لا يشمل هذا التفويض حق التوقيع عن صاحب المكتب أو أحد الشركاء المفوض بالتوقيع أصولا.
ولا يحق لصاحب المكتب أو أحد الشركاء أو المندوب عنه أن يكونوا مندوبين لمكتب آخر.