ان المدير العام للشباب والرياضة
بناء على المرسوم رقم 5519 تاريخ 16/08/1994
(مرسوم تعيين المدير العام)
بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ 15/12/1972
(اخضاع جمعيات الشباب والرياضة لرقابة
الشباب والرياضة)
بناء على المرسوم رقم 6997 تاريخ 24/12/2001
(تحديد الشروط التي تخضع لها جمعيات الشباب
والرياضة والكشافة)
بناء على القرار رقم 346 تاريخ 19/12/1994
(قرار اصدار التعديلات من المدير العام للشباب
والرياضة)
بناء على قرار الترخيص رقم 2082/م/98 تاريخ
05/11/1998 (القاضي بتأسيس نادي المزار
الرياضي)
بناء على محضر جلسة الجمعية العمومية المنعقدة
بتاريخ 22/11/2002
وبناء على اقتراح رئيس دائرة التربية البدنية
والرياضة
يقرر ما يلي:
المواد
مادة 1: يصدق على التعديلات التي أدخلت على النظامين الداخلي والأساسي لنادي المزار الرياضي, مركزه: كفرذبيان, محافظة جبل لبنان, قضاء كسروان, والمجاز بموجب قرار الترخيص رقم 2082/م/98 تاريخ 5/11/1998, بموافقة الجمعية العمومية المنعقدة بتاريخ 22/11/2002.
مادة 2: يبلغ وينشر هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
المدير العام للشباب والرياضة
زيد سلمان خيامي