All legislation

قرار Decision No. 166 01/01/2003

تصديق التعديلات على النظامين الداخلي والاساسي لنادي المزار الرياضي

Type
قرار · Decision
Number
166
Date
01/01/2003
Official Gazette
Issue 33, 17/07/2003, p. 4006-4007
Status
In force
Amended by
علم وخبر رقم 390 تاريخ 21/03/2019 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 166 تاريخ 01/01/2003
Source
Lebanese University

ان المدير العام للشباب والرياضة

بناء على المرسوم رقم 5519 تاريخ 16/08/1994

(مرسوم تعيين المدير العام)

بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ 15/12/1972

(اخضاع جمعيات الشباب والرياضة لرقابة

الشباب والرياضة)

بناء على المرسوم رقم 6997 تاريخ 24/12/2001

(تحديد الشروط التي تخضع لها جمعيات الشباب

والرياضة والكشافة)

بناء على القرار رقم 346 تاريخ 19/12/1994

(قرار اصدار التعديلات من المدير العام للشباب

والرياضة)

بناء على قرار الترخيص رقم 2082/م/98 تاريخ

05/11/1998 (القاضي بتأسيس نادي المزار

الرياضي)

بناء على محضر جلسة الجمعية العمومية المنعقدة

بتاريخ 22/11/2002

وبناء على اقتراح رئيس دائرة التربية البدنية

والرياضة

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يصدق على التعديلات التي أدخلت على النظامين الداخلي والأساسي لنادي المزار الرياضي, مركزه: كفرذبيان, محافظة جبل لبنان, قضاء كسروان, والمجاز بموجب قرار الترخيص رقم 2082/م/98 تاريخ 5/11/1998, بموافقة الجمعية العمومية المنعقدة بتاريخ 22/11/2002.

المادة 2

مادة 2: يبلغ وينشر هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

المدير العام للشباب والرياضة زيد سلمان خيامي