All legislation

قرار Decision No. 208 03/07/2003

نقل كامل ملكية مطبوعة "مدى" الاسبوعية غير السياسية

Type
قرار · Decision
Number
208
Date
03/07/2003
Official Gazette
Issue 33, 17/07/2003, p. 4003-4004
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 208 تاريخ 03/07/2003
Source
Lebanese University

ان وزير الاعلام,

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ

14/09/1962

بناء على القرار رقم 77 تاريخ 22/03/1989

(الترخيص باصدار مطبوعة "المدى")

بناء على عقد التنازل المنظم لدى الكاتب

العدل في بيروت الاستاذ وجيه احمد حاطوم

والمسجل تحت عدد 4502/2003 تاريخ 13/06/2003

والذي بموجبه تنازلت السيدة زينه لطفي سليمان

عن ملكية مطبوعة "مدى" لمصلحة السيدة سوزان

شحاده فارس

بناء على الطلب المقدم من السيدة سوزان شحاده

فارس والمسجل تحت رقم 2263 تاريخ 17/06/2003

(طلب نقل ملكية المطبوعة)

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة

الاعلام

وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل كامل ملكية مطبوعة "مدى" الأسبوعية, غير السياسية, من اسم السيدة زينة لطفي سليمان إلى اسم السيدة سوزان شحاده فارس, اللبنانية الجنسية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 3 تموز 2003 وزير الإعلام ميشال فؤاد سماحة