All legislation

مرسوم Decree No. 10400 07/07/2003

تعيين السيد Ludovit Cernak قنصلا فخريا في براتسلافا-سلوفاكيا

Type
مرسوم · Decree
Number
10400
Date
07/07/2003
Official Gazette
Issue 33, 17/07/2003, p. 3961
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 10400 تاريخ 07/07/2003
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع

التنفيذ بموجب المرسوم رقم 1306 تاريخ

18/06/1971 وتعديلاته (نظام وزارة

الخارجية والمغتربين) لا سيما المادة 10

و18 منه,

بناء على المرسوم رقم 9106 تاريخ

15/11/2002 المتضمن انشاء قنصلية فخرية

في براتسلافا-جمهورية سلوفاكيا,

بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عين السيد Ludovit Cernak, قنصلا فخريا للبنان في مدينة براتسلافا ـ جمهورية سلوفاكيا.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 7 تموز 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الخارجية والمغتربين الإمضاء: جان عبيد وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة