المادة 1
مادة 1: عين السيد Ludovit Cernak, قنصلا فخريا للبنان في مدينة براتسلافا ـ جمهورية سلوفاكيا.
مرسوم Decree No. 10400 07/07/2003
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع
التنفيذ بموجب المرسوم رقم 1306 تاريخ
18/06/1971 وتعديلاته (نظام وزارة
الخارجية والمغتربين) لا سيما المادة 10
و18 منه,
بناء على المرسوم رقم 9106 تاريخ
15/11/2002 المتضمن انشاء قنصلية فخرية
في براتسلافا-جمهورية سلوفاكيا,
بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: عين السيد Ludovit Cernak, قنصلا فخريا للبنان في مدينة براتسلافا ـ جمهورية سلوفاكيا.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 7 تموز 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الخارجية والمغتربين الإمضاء: جان عبيد وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة