All legislation

مرسوم Decree No. 10402 07/07/2003

انشاء قنصلية فخرية في اسن-مقاطعة نوردارين وستفالن في جمهورية المانيا الفدرالية

Type
مرسوم · Decree
Number
10402
Date
07/07/2003
Official Gazette
Issue 33, 17/07/2003, p. 3961-3962
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 10402 تاريخ 07/07/2003
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع

التنفيذ بموجب المرسوم رقم 1306 تاريخ

18/06/1971 (نظام وزارة الخارجية

والمغتربين) لا سيما المادتين 10 و18

منه,

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع

التنفيذ بموجب المرسوم رقم 2220 تاريخ

18/08/1979 وعلى القانون رقم 13/80 تاريخ

17/05/1980 (تعديل بعض احكام نظام وزارة

الخارجية والمغتربين),

بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته

المنعقدة بتاريخ 05/06/2003,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تنشأ قنصلية فخرية للبنان في اسن ـ مقاطعة نوردراين وستفالن (ألمانيا الفدرالية) تشمل صلاحياتها المقاطعة المذكورة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 7 تموز 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الخارجية والمغتربين الإمضاء: جان عبيد وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة