All legislation

قرار Decision No. 378 14/07/2003

تعديل النطاق الاداري لبلدية مزيارة قضاء زغرتا

Type
قرار · Decision
Number
378
Date
14/07/2003
Official Gazette
Issue 33, 17/07/2003, p. 3975-3976
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 378 تاريخ 14/07/2003
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 07/08/2000

(دمج والغاء وانشاء وزارات ومجالس)

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ

30/06/1977 (قانون البلديات)

بناء على الكتاب المقدم من اهالي قرية حميص

والمسجل لدى وزارة الداخلية والبلديات تحت

رقم 2758 تاريخ 27/03/2000 المتعلق بطلب ضم

قرية حميص الى نطاق بلدية مزيارة

بناء على قرار بلدية مزيارة رقم 57/2003 تاريخ

04/07/2003

بناء على موافقة رؤساء البلديات المجاورة

مزرعة التفاح, البحيرة, تولا - اسلوت

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تضم قرية حميص ـ قضاء زغرتا إلى النطاق الإداري لبلدية مزيارة ـ قضاء زغرتا.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

14 تموز 2003 وزير الداخلية والبلديات إلياس المر