All legislation

قرار Decision No. 379 14/07/2003

انشاء بلدية في بلدة دنبو قضاء عكار - محافظة لبنان الشمالي

Type
قرار · Decision
Number
379
Date
14/07/2003
Official Gazette
Issue 33, 17/07/2003, p. 3976
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 379 تاريخ 14/07/2003
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 07/08/2000

(دمج والغاء وانشاء وزارات ومجالس)

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ

30/06/1977 (قانون البلديات)

بناء على القانون رقم 665/97 تاريخ 29/12/1997

(تعديلات على بعض النصوص في قانون انتخاب

اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون

المختارين لا سيما المادة 41 منه

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تنشأ في بلدة دنبو ـ قضاء عكار في محافظة لبنان الشمالي بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية دنبو".

المادة 2

مادة 2: يكون النطاق البلدي لبلدية دنبو وفقا للخريطة المرفقة بهذا القرار.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 14 تموز 2003 وزير الداخلية والبلديات إلياس المر