ان المدير العام للتعاونيات
بناء على المرسوم رقم 2514 تاريخ 23/02/2000
(تعيين المدير العام)
بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون
الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199
تاريخ 18/08/1964 المعدلة بالمادة الرابعة
من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ
بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/06/1972
بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/03/1972
بناء على طلب الانشاء المقدم الى المديرية
العامة للتعاونيات
بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة
بتاريخ 06/06/2003
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تؤسس في قضاء النبطية جمعية تعاونية تدعى: "الجمعية التعاونية للتنمية الريفية في أرنون م.م.". مدتها: /99/ سنة. تسع وتسعون سنة. نطاق عملها: بلدة أرنون. مركزها: أرنون. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الأسهم المكتتب بها. رأسمالها الأساسي: /1200000/ل.ل. مليون ومايتا ألف ليرة لبنانية. أغراضها: تهدف التعاونية إلى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 ـ تصنيع المنتجات الزراعية. 2 ـ تدريب الفتيات والنساء على أعداد الأواني وتزيينها وعلى تصنيع المنتجات الزراعية. 3 ـ تسويق المنتجات وعرضها وتصريفها.
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 30/6/2003
المدير العام للتعاونيات
جوزيف طربيه