ان المجلس الاعلى للجمارك,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ
12 حزيران 1959 (الاحكام الخاصة بوزارة
المالية - ادارة الجمارك)
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15 كانون
الاول 2000 (قانون الجمارك) لا سيما المادة
50 منه
بناء على القرار رقم 95 تاريخ 20 كانون
الاول 1995 وتعديلاته (تعريفة الرسوم
الجمركية وفقا للنظام المنسق)
بناء على استدعاء مخلص البضائع المرخص السيد
اسكندر المدور تاريخ 4 حزيران 2003
بناء على قراره المتخذ في جلسته المنعقدة
بتاريخ 3 تموز 2003
وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام باحالته
رقم 10870 تاريخ 21 حزيران 2003
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تبند السلع المدرجة أدناه على النحو التالي: 1 ـ لفات الأسلاك الملساء من صلب, المجلخة بالحرارة بقطر 6 و5,6 و8 ملم المسماة "Steel Wire Rods in Coils", في البند التعريفي 91,7213 المقترن بمعدل رسم 5% بحسب التعريفة الجمركية وفقا للنظام المنسق. 2 ـ لفات الأسلاك المجدولة من صلب, المجلخة بالحرارة بقطر 8 و10 ملم, المسماة"Deformed Reinforcing Steel in Coil" في البند التعريفي 10, 7213 المقترن بمعدل رسم 5% بحسب التعريفة الجمركية وفقا للنظام المنسق.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ. حيث تدعو الحاجة, ويعمل به بتاريخ صدوره.
بيروت, في 10 تموز 2003
الرئيس
أكرم شديد
عضو مناوب
ادمون أبو خليل
عضو مناوب
عبد القادر كحيل