All legislation

قرار Decision No. 554 10/07/2003

تبنيد رقم 443 على لائحة التبنيدات الصادرة على اساس التعريفة المنسقة

Type
قرار · Decision
Number
554
Date
10/07/2003
Official Gazette
Issue 33, 17/07/2003, p. 3986-3987
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 554 تاريخ 10/07/2003
Source
Lebanese University

ان المجلس الاعلى للجمارك,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ

12 حزيران 1959 (الاحكام الخاصة بوزارة

المالية - ادارة الجمارك)

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15 كانون

الاول 2000 (قانون الجمارك) لا سيما المادة

50 منه

بناء على القرار رقم 95 تاريخ 20 كانون

الاول 1995 وتعديلاته (تعريفة الرسوم

الجمركية وفقا للنظام المنسق)

بناء على استدعاء مخلص البضائع المرخص السيد

اسكندر المدور تاريخ 4 حزيران 2003

بناء على قراره المتخذ في جلسته المنعقدة

بتاريخ 3 تموز 2003

وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام باحالته

رقم 10870 تاريخ 21 حزيران 2003

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تبند السلع المدرجة أدناه على النحو التالي: 1 ـ لفات الأسلاك الملساء من صلب, المجلخة بالحرارة بقطر 6 و5,6 و8 ملم المسماة "Steel Wire Rods in Coils", في البند التعريفي 91,7213 المقترن بمعدل رسم 5% بحسب التعريفة الجمركية وفقا للنظام المنسق. 2 ـ لفات الأسلاك المجدولة من صلب, المجلخة بالحرارة بقطر 8 و10 ملم, المسماة"Deformed Reinforcing Steel in Coil" في البند التعريفي 10, 7213 المقترن بمعدل رسم 5% بحسب التعريفة الجمركية وفقا للنظام المنسق.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ. حيث تدعو الحاجة, ويعمل به بتاريخ صدوره.

بيروت, في 10 تموز 2003 الرئيس أكرم شديد عضو مناوب ادمون أبو خليل عضو مناوب عبد القادر كحيل