المادة 1
مادة 1: يستبدل اسم شركة الترابة اللبنانية باسم هولسيم لبنان ش.م.ل أينما ورد في القرار رقم 3445, تاريخ 19 كانون الثاني 1974, وتعديلاته.
قرار Decision No. 555 10/07/2003
ان المجلس الاعلى للجمارك,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ
12 حزيران 1959 (الاحكام الخاصة بوزارة المالية
ادارة الجمارك)
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15 كانون
الاول 2000 (قانون الجمارك) ولا سيما المادتين
54 و55 منه
بناء على المرسوم رقم 9993 تاريخ 15 نيسان
2003 (استبدال اسم شركة الترابة اللبنانية
ش.م.ل. باسم هولسيم لبنان ش.م.ل)
بناء على القرار رقم 3445 الصادر عن المجلس
الاعلى للجمارك بتاريخ 19 كانون الثاني 1974
(انشاء مكتب جمركي في المرفأ المستثمر من قبل
شركة الترابة اللبنانية في بلدة شكا) وتعديلاته
وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يستبدل اسم شركة الترابة اللبنانية باسم هولسيم لبنان ش.م.ل أينما ورد في القرار رقم 3445, تاريخ 19 كانون الثاني 1974, وتعديلاته.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 10 تموز 2003 الرئيس أكرم شديد العضو المناوب ادمون أبو خليل العضو المناوب عبد القادر كحيل