All legislation

قرار Decision No. 555 10/07/2003

استبدال اسم شركة الترابة اللبنانية باسم هولسيم لبنان ش.م.ل.

Type
قرار · Decision
Number
555
Date
10/07/2003
Official Gazette
Issue 33, 17/07/2003, p. 3987-3988
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 555 تاريخ 10/07/2003
Source
Lebanese University

ان المجلس الاعلى للجمارك,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ

12 حزيران 1959 (الاحكام الخاصة بوزارة المالية

ادارة الجمارك)

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15 كانون

الاول 2000 (قانون الجمارك) ولا سيما المادتين

54 و55 منه

بناء على المرسوم رقم 9993 تاريخ 15 نيسان

2003 (استبدال اسم شركة الترابة اللبنانية

ش.م.ل. باسم هولسيم لبنان ش.م.ل)

بناء على القرار رقم 3445 الصادر عن المجلس

الاعلى للجمارك بتاريخ 19 كانون الثاني 1974

(انشاء مكتب جمركي في المرفأ المستثمر من قبل

شركة الترابة اللبنانية في بلدة شكا) وتعديلاته

وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يستبدل اسم شركة الترابة اللبنانية باسم هولسيم لبنان ش.م.ل أينما ورد في القرار رقم 3445, تاريخ 19 كانون الثاني 1974, وتعديلاته.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10 تموز 2003 الرئيس أكرم شديد العضو المناوب ادمون أبو خليل العضو المناوب عبد القادر كحيل