المادة 1
مادة 1: تمنح "الشركة الدولية للمعلومات ش.م.ل" ممثلة بشخص السيدة زينة ميلاد عكر والسيد جواد نديم عدره, اللبنانيي الجنسية, ترخيصا بإصدار مطبوعة شهرية, غير سياسية, باللغات العربية والفرنسية والإنكليزية, باسم "الشهرية".
قرار Decision No. 180 20/06/2003
ان وزير الاعلام,
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ
14/09/1962
بناء على شهادة تسجيل شركة تجارية لدى امانة
السجل التجاري في بيروت تحت رقم 75158 تاريخ
05/11/1999 تعديل 14/03/2000 باسم "الشركة
الدولية للمعلومات ش.م.ل." ممثلة بشخص السيدة
زينة ميلاد عكر والسيد جواد نديم عدره اللذين
يوقعان عنها بالاتحاد وبالانفراد
بناء على الطلب المقدم من الشركة المذكورة
والمسجل تحت رقم 1174 تاريخ 07/04/2003 (طلب
الترخيص باصدار المطبوعة)
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام
وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تمنح "الشركة الدولية للمعلومات ش.م.ل" ممثلة بشخص السيدة زينة ميلاد عكر والسيد جواد نديم عدره, اللبنانيي الجنسية, ترخيصا بإصدار مطبوعة شهرية, غير سياسية, باللغات العربية والفرنسية والإنكليزية, باسم "الشهرية".
مادة 2: يكون صدور المطبوعة باللغات الثلاثة المذكورة في المادة الأولى في آن معا ومن ضمن العدد الواحد.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 20 حزيران 2003 وزير الإعلام ميشال فؤاد سماحة