All legislation

قرار Decision No. 180 20/06/2003

الترخيص باصدار مطبوعة شهرية غير سياسية, باللغات العربية, الفرنسية, الانكليزية باسم: "الشهرية"

Type
قرار · Decision
Number
180
Date
20/06/2003
Official Gazette
Issue 33, 17/07/2003, p. 4002-4003
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 180 تاريخ 20/06/2003
Source
Lebanese University

ان وزير الاعلام,

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ

14/09/1962

بناء على شهادة تسجيل شركة تجارية لدى امانة

السجل التجاري في بيروت تحت رقم 75158 تاريخ

05/11/1999 تعديل 14/03/2000 باسم "الشركة

الدولية للمعلومات ش.م.ل." ممثلة بشخص السيدة

زينة ميلاد عكر والسيد جواد نديم عدره اللذين

يوقعان عنها بالاتحاد وبالانفراد

بناء على الطلب المقدم من الشركة المذكورة

والمسجل تحت رقم 1174 تاريخ 07/04/2003 (طلب

الترخيص باصدار المطبوعة)

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام

وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تمنح "الشركة الدولية للمعلومات ش.م.ل" ممثلة بشخص السيدة زينة ميلاد عكر والسيد جواد نديم عدره, اللبنانيي الجنسية, ترخيصا بإصدار مطبوعة شهرية, غير سياسية, باللغات العربية والفرنسية والإنكليزية, باسم "الشهرية".

المادة 2

مادة 2: يكون صدور المطبوعة باللغات الثلاثة المذكورة في المادة الأولى في آن معا ومن ضمن العدد الواحد.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20 حزيران 2003 وزير الإعلام ميشال فؤاد سماحة