All legislation

قرار Decision No. 129 30/06/2003

انشاء جمعية تعاونية استهلاكية في محافظة الشمال

Type
قرار · Decision
Number
129
Date
30/06/2003
Official Gazette
Issue 33, 17/07/2003, p. 3996
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 129 تاريخ 30/06/2003
Source
Lebanese University

ان المدير العام للتعاونيات,

بناء على المرسوم رقم 2514 تاريخ 23/02/2000

(تعيين المدير العام)

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون

الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199

تاريخ 18/08/1964 المعدلة بالمادة الرابعة

من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/06/1972

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/03/1972

بناء على طلب الانشاء المقدم الى المديرية

العامة للتعاونيات

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة

بتاريخ 18/06/2003

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في محافظة الشمال جمعية تعاونية تدعى: "الجمعية التعاونية الاستهلاكية في الشمال ـ قاديشا م.م.". مدتها: /99/سنة. تسع وتسعون سنة. نطاق عملها: منطقة الشمال. مركزها: طرابلس. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الأسهم المكتتب بها. رأسمالها الأساسي: /82500000/ل.ل. اثنان وثمانون مليون وخمسماية ألف ليرة لبنانية. أغراضها: تهدف التعاونية إلى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 ـ تأمين كافة السلع الاستهلاكية (المواد الغذائية, الألبسة والأدوات المنزلية. 2 ـ تخفيض الأسعار دون مستوى السوق المحلي. 3 ـ تشجيع الإنتاج المحلي وتأمين عرضها في مركزها وعرض هذه المنتجات على الرفوف بشكل مميز.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30/6/2003 المدير العام للتعاونيات جوزيف طربيه