المادة 1
مادة 1: تؤسس في محافظة الشمال جمعية تعاونية تدعى: "الجمعية التعاونية الاستهلاكية في الشمال ـ قاديشا م.م.". مدتها: /99/سنة. تسع وتسعون سنة. نطاق عملها: منطقة الشمال. مركزها: طرابلس. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الأسهم المكتتب بها. رأسمالها الأساسي: /82500000/ل.ل. اثنان وثمانون مليون وخمسماية ألف ليرة لبنانية. أغراضها: تهدف التعاونية إلى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 ـ تأمين كافة السلع الاستهلاكية (المواد الغذائية, الألبسة والأدوات المنزلية. 2 ـ تخفيض الأسعار دون مستوى السوق المحلي. 3 ـ تشجيع الإنتاج المحلي وتأمين عرضها في مركزها وعرض هذه المنتجات على الرفوف بشكل مميز.