المادة 1
مادة 1: توضع الحماية الإجبارية على كافة أملاك قرية النخلة ـ قضاء الكورة المحددة كما يلي: شرقا: خراج بلدة بتورارتج. غربا: خراج بلدة بيترومين. شمالا: خراج بلدة برسا. جنوبا: خراج بلدة بدبا.
قرار Decision No. 182 01/07/2003
ان وزير الزراعة
بناء على المرسوم 10057 تاريخ 17/04/2003
(تشكيل الحكومة)
بناء على قانون الغابات الصادر بتاريخ
07/01/1949 لا سيما المادة 92 منه
بناء على العريضة المقدمة من مالكي اكثر
من ثلاثة ارباع مساحة اراضي قرية النخلة -
قضاء الكورة المؤرخة في 07/01/2003 بشأن
وضع الحماية الاجبارية على املاك القرية
بناء على مطالعة مديرية التنمية الريفية
والثروات الطبيعية رقم 852/7 تاريخ 31/05/2003
بناء على اقتراح المدير العام للزراعة
يقرر ما يأتي:
مادة 1: توضع الحماية الإجبارية على كافة أملاك قرية النخلة ـ قضاء الكورة المحددة كما يلي: شرقا: خراج بلدة بتورارتج. غربا: خراج بلدة بيترومين. شمالا: خراج بلدة برسا. جنوبا: خراج بلدة بدبا.
مادة 2: حددت مهلة إخراج الماعز من أراضي قرية النخلة ـ قضاء الكورة, بشهر واحد ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
بيروت في: 1 تموز 2003 وزير الزراعة علي حسن خليل