ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 20/68 تاريخ
04/04/1968 (اجازة التعاقد مع الحكومة
لانشاء كابل بحري بين بيروت ومرسيليا),
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ
بالمرسوم رقم 3074 تاريخ 30/03/1972
(الموافقة على اشتراك مؤسسة ايتالكابل
الايطالية في شركة تنمية الاتصالات في
لبنان),
بناء على نظام شركة تنمية الاتصالات في
لبنان المصدق بموجب المرسوم رقم 10760
تاريخ 05/09/1968,
بناء على اقتراح وزير الاتصالات,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ
26/06/2003,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعين لمدة ست سنوات السادة المبينة أسماؤهم أدناه ممثلين للحكومة اللبنانية في مجلس إدارة شركة تنمية الاتصالات في لبنان سوديتيل وجمعياتها العمومية: ـ المهندس باتريك فراجيان ـ الدكتور توفيق شبارو ـ السيد سهيل ميلان ـ السيد صادق برق ـ السيد بسام المجبر ـ السيد نسيب كميل الجوهري
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 7 تموز 2003
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير الاتصالات
الإمضاء: جان لوي قرداحي
وزير المالية
الإمضاء: فؤاد السنيورة