All legislation

مرسوم Decree No. 10404 07/07/2003

تعيين ممثلي الحكومة اللبنانية في مجلس ادارة شركة تنمية الاتصالات في لبنان (سوديتيل ش.م.ل)

Type
مرسوم · Decree
Number
10404
Date
07/07/2003
Official Gazette
Issue 33, 17/07/2003, p. 3971-3972
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 10404 تاريخ 07/07/2003
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 20/68 تاريخ

04/04/1968 (اجازة التعاقد مع الحكومة

لانشاء كابل بحري بين بيروت ومرسيليا),

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بالمرسوم رقم 3074 تاريخ 30/03/1972

(الموافقة على اشتراك مؤسسة ايتالكابل

الايطالية في شركة تنمية الاتصالات في

لبنان),

بناء على نظام شركة تنمية الاتصالات في

لبنان المصدق بموجب المرسوم رقم 10760

تاريخ 05/09/1968,

بناء على اقتراح وزير الاتصالات,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ

26/06/2003,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعين لمدة ست سنوات السادة المبينة أسماؤهم أدناه ممثلين للحكومة اللبنانية في مجلس إدارة شركة تنمية الاتصالات في لبنان سوديتيل وجمعياتها العمومية: ـ المهندس باتريك فراجيان ـ الدكتور توفيق شبارو ـ السيد سهيل ميلان ـ السيد صادق برق ـ السيد بسام المجبر ـ السيد نسيب كميل الجوهري

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 7 تموز 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الاتصالات الإمضاء: جان لوي قرداحي وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة