المادة 1
مادة 1: يرخص إلى وكالة قاسم ترافلز ش.م.م. على العقار رقم /5009/17/ مصيطبة ـ شارع فردان ـ ملك خاتون ـ طابق ثالث ـ بتعاطي أعمال السفر والسياحة وفاقا للقوانين والأنظمة المعمول بها.
قرار Decision No. 386 10/07/2003
ان مدير عام الشؤون السياحية
بناء على المرسوم رقم 7088 تاريخ 03/01/2002
بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ 29/03/1966
القاضي بانشاء وزارة السياحة
بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/1972
المتعلق بتنظيم وكالات السفر والسياحة والنقل
السياحي وتعديلاته
بناء على القرار رقم 91 تاريخ 02/05/2003
المتعلق بتفويض مدير عام الشؤون السياحية
ببعض الصلاحيات بما فيها الترخيص لوكالات
السفر والسياحة
بناء على الطلب المقدم من شركة قاسم ترافلز
ش.م.م. رقم 1229/2 تاريخ 04/06/2003 والمتعلق
بانشاء وكالة سفر وسياحة - فئة اولى - تعرف
باسم قاسم ترافلز ش.م.م.
بناء على توافر الشروط القانونية والنظامية
لدى اصحاب العلاقة
بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات السفر
والادلاء
بناء على موافقة رئيس مصلحة التجهيز السياحي
وبعد الاطلاع على رأي اللجنة السياحية
الاستشارية المنعقدة بتاريخ 04/07/2003
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يرخص إلى وكالة قاسم ترافلز ش.م.م. على العقار رقم /5009/17/ مصيطبة ـ شارع فردان ـ ملك خاتون ـ طابق ثالث ـ بتعاطي أعمال السفر والسياحة وفاقا للقوانين والأنظمة المعمول بها.
مادة 2: يتوجب على الوكالة المشار إليها أعلاه في المادة الأولى من هذا القرار إثبات توافر الشروط القانونية والنظامية التي على أساسها منحت الترخيص بصورة مستمرة تجاه وزارة السياحة وكلما طلب إليها ذلك.
مادة 3: إذا فقدت الوكالة شرطا من شروط الترخيص اعتبر القرار لاغيا ويلاحق أصحابها بموجب القوانين والأنظمة السارية المفعول.
مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في: 10 تموز 2003 مدير عام الشؤون السياحية ندى سردوك