All legislation

مرسوم Decree No. 10389 28/06/2003

تصديق تخطيط طريق في منطقة المنصف العقارية (قضاء جبيل)

Type
مرسوم · Decree
Number
10389
Date
28/06/2003
Official Gazette
Issue 33, 17/07/2003, p. 3968
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 10389 تاريخ 28/06/2003
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون رقم 58 تاريخ

29/05/1991 (قانون الاستملاك),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ

09/09/1983 (قانون التنظيم المدني),

بناء على قرار بلدية المنصف رقم -6- تاريخ

06/03/2002,

بناء على قرار المجلس الاعلى للتنظيم

المدني محضر رقم -24- تاريخ 31/05/2002

(الموافقة على تجاوز الانحدار المسموح به),

بناء على اقتراح وزيري الداخلية والبلديات

والاشغال العامة والنقل,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق التخطيط المبين باللون الأصفر والبراح التابع له المبين باللون الأخضر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 1000/1, وذلك في منطقة المنصف العقارية (قضاء جبيل).

المادة 2

مادة 2: تسجل إشارة التخطيط على صحيفة كل من العقارات المصابة بالتخطيط والبراح المصدقين في المادة الأولى أعلاه والمبينة أرقامها على ذات الخريطة اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وترفع إشارة التخطيط عن الأقسام الباقية من العقارات الخارجة عن حدود التخطيط بعد ضم الأقسام المصابة بالتخطيط إلى الأملاك العامة, وذلك بناء على طلب الإدارة المختصة.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 28 حزيران 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: إلياس المر وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي