ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على مشروع القانون الموضوع
موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ
04/01/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق
العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته,
بناء على كتاب شركة مار تقلا بالاس ش.م.ل.
المسجل برقم 31/2003/أ تاريخ
07/05/2003 الذي يثبت ان ما ترغب بتملكه
يزيد على ثلاثة الاف متر مربع في الاراضي
اللبنانية,
بناء على اقتراح وزير المالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته
المنعقدة بتاريخ 17/06/2003,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص لشركة مار تقلا بالاس ش.م.ل. بتملك العقارين رقم 3465 و4177 من منطقة بعبدا العقارية قضاء بعبدا البالغة مساحتهما 13129 م.م. والغاية من التملك هي إقامة فندق سياحي. على الجهة المرخص لها أن تتقيد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 28 حزيران 2003
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير المالية
الإمضاء: فؤاد السنيورة