All legislation

مرسوم Decree No. 10382 28/06/2003

الترخيص لشركة مار تقلا بالاس ش.م.ل. بتملك حقوق عينية عقارية في منطقة بعبدا العقارية (قضاء بعبدا)

Type
مرسوم · Decree
Number
10382
Date
28/06/2003
Official Gazette
Issue 33, 17/07/2003, p. 3968-3969
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 10382 تاريخ 28/06/2003
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على مشروع القانون الموضوع

موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ

04/01/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق

العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته,

بناء على كتاب شركة مار تقلا بالاس ش.م.ل.

المسجل برقم 31/2003/أ تاريخ

07/05/2003 الذي يثبت ان ما ترغب بتملكه

يزيد على ثلاثة الاف متر مربع في الاراضي

اللبنانية,

بناء على اقتراح وزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته

المنعقدة بتاريخ 17/06/2003,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص لشركة مار تقلا بالاس ش.م.ل. بتملك العقارين رقم 3465 و4177 من منطقة بعبدا العقارية قضاء بعبدا البالغة مساحتهما 13129 م.م. والغاية من التملك هي إقامة فندق سياحي. على الجهة المرخص لها أن تتقيد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 28 حزيران 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة