All legislation

قرار Decision No. 119 19/06/2003

انشاء جمعية تعاونية زراعية في محافظة الشمال

Type
قرار · Decision
Number
119
Date
19/06/2003
Official Gazette
Issue 33, 17/07/2003, p. 3991-3992
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 119 تاريخ 19/06/2003
Source
Lebanese University

ان المدير العام للتعاونيات,

بناء على المرسوم رقم 2514 تاريخ 23/02/2000

(تعيين المدير العام)

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون

الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199

تاريخ 18/08/1964 المعدلة بالمادة الرابعة

من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/06/1972

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/03/1972

بناء على طلب الانشاء المقدم الى المديرية

العامة للتعاونيات

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة

بتاريخ 22/05/2003

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في قضاء عكار جمعية تعاونية تدعى: "جمعية تعاونية بقرزلا الزراعية وجوارها م.م.". مدتها: 99 سنة/تسع وتسعون سنة/ نطاق عملها: بقرزلا وجوارها. مركزها: بقرزلا. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الأسهم المكتتب بها. رأسمالها السهمي: 1600000 ل.ل. مليون وستماية ألف ليرة لبنانية. أغراضها: تهدف التعاونية إلى تحسين أوضاعها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 ـ تنمية الإنتاج الزراعي وتوضيبه وتسويقه وكل ما له علاقة بالجسم الزراعي. 2 ـ تأمين أسمدة وبذور وأدوية زراعية وشتول ونصب ونايلون. 3 ـ المشاركة في المؤتمرات الزراعية والدورات التدريبية التعاونية الزراعية على كافة الأراضي اللبنانية. 4 ـ المساعدة على شراء جرار زراعي مع كافة مستلزماته. 5 ـ مساعدة أعضاء الجمعية التعاونية إذا تعرضت محاصيلهم للتلف أو الضرر.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19/6/2003 المدير العام للتعاونيات جوزيف طربيه