المادة 1
مادة 1: تضاف لعبتي التايكواندو ـ الجودو إلى الترخيص المعطى للجمعية المسماة نادي أنور الرياضي والمجازة بموجب قرار الترخيص رقم 83/م/97 تاريخ 12/2/1997, مركزها: برمانا, قضاء: المتن, محافظة جبل لبنان.
قرار Decision No. 71 27/03/2003
ان وزير الشباب والرياضة,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ 26/10/2000
بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ 15/12/1972
(اخضاع جمعيات الشباب والرياضة لرقابة وزارة
الشباب والرياضة)
بناء على القانون 247/2000 تاريخ 07/08/2000
(دمج والغاء وانشاء وزارات ومجالس)
بناء على المرسوم 6997 تاريخ 24/12/2001
(تحديد الشروط التي تخضع لها جمعيات الشباب
والرياضة والكشافة)
بناء على قرار الترخيص رقم 83/م/97 تاريخ
12/02/1997
بناء على طلب الجمعية المسجل تحت رقم 494/د
تاريخ 10/02/2003-495/د تاريخ 10/02/2003
وبعد الكشف الميداني على منشآت الجمعية
بتاريخ 22/02/2003
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة
يقرر ما يلي:
مادة 1: تضاف لعبتي التايكواندو ـ الجودو إلى الترخيص المعطى للجمعية المسماة نادي أنور الرياضي والمجازة بموجب قرار الترخيص رقم 83/م/97 تاريخ 12/2/1997, مركزها: برمانا, قضاء: المتن, محافظة جبل لبنان.
مادة 2: تصبح الألعاب المعتمدة لجمعية نادي أنور الرياضي والمرخص لها بمزاولتها: التايكواندو ـ الجودو.
مادة 3: على الجمعية الانضمام إلى اتحاد اللعبة المذكورة أعلاه خلال ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القرار وفي حال عدم الانضمام خلال المهلة المذكورة يعتبر الترخيص ملغى للألعاب التي لم يتم الانضمام إلى اتحاداتها.
مادة 4: على الجمعية التقيد بالمرسوم رقم 6997 تاريخ 24/12/2001 والمرسوم رقم 7279 تاريخ 25/1/2002 والقوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
مادة 5: ينشر هذا القرار على نفقة الجمعية في الجريدة الرسمية وفي وسيلة إعلامية أخرى, ويعمل به اعتبارا من نشره ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
27 آذار 2003 وزير الشباب والرياضة سبوح هوفنانيان