All legislation

قرار Decision No. 71 27/03/2003

اضافة لعبتي التايكواندو - الجودو لنادي انور الرياضي

Type
قرار · Decision
Number
71
Date
27/03/2003
Official Gazette
Issue 33, 17/07/2003, p. 4005-4006
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 71 تاريخ 27/03/2003
Source
Lebanese University

ان وزير الشباب والرياضة,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ 26/10/2000

بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ 15/12/1972

(اخضاع جمعيات الشباب والرياضة لرقابة وزارة

الشباب والرياضة)

بناء على القانون 247/2000 تاريخ 07/08/2000

(دمج والغاء وانشاء وزارات ومجالس)

بناء على المرسوم 6997 تاريخ 24/12/2001

(تحديد الشروط التي تخضع لها جمعيات الشباب

والرياضة والكشافة)

بناء على قرار الترخيص رقم 83/م/97 تاريخ

12/02/1997

بناء على طلب الجمعية المسجل تحت رقم 494/د

تاريخ 10/02/2003-495/د تاريخ 10/02/2003

وبعد الكشف الميداني على منشآت الجمعية

بتاريخ 22/02/2003

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تضاف لعبتي التايكواندو ـ الجودو إلى الترخيص المعطى للجمعية المسماة نادي أنور الرياضي والمجازة بموجب قرار الترخيص رقم 83/م/97 تاريخ 12/2/1997, مركزها: برمانا, قضاء: المتن, محافظة جبل لبنان.

المادة 2

مادة 2: تصبح الألعاب المعتمدة لجمعية نادي أنور الرياضي والمرخص لها بمزاولتها: التايكواندو ـ الجودو.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية الانضمام إلى اتحاد اللعبة المذكورة أعلاه خلال ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القرار وفي حال عدم الانضمام خلال المهلة المذكورة يعتبر الترخيص ملغى للألعاب التي لم يتم الانضمام إلى اتحاداتها.

المادة 4

مادة 4: على الجمعية التقيد بالمرسوم رقم 6997 تاريخ 24/12/2001 والمرسوم رقم 7279 تاريخ 25/1/2002 والقوانين والأنظمة المرعية الإجراء.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا القرار على نفقة الجمعية في الجريدة الرسمية وفي وسيلة إعلامية أخرى, ويعمل به اعتبارا من نشره ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

27 آذار 2003 وزير الشباب والرياضة سبوح هوفنانيان