المادة 1
مادة 1: عين السيد مارون إلياس مرهج, قنصلا فخريا للبنان في مدينة كييف ـ دولة أوكرانيا.
مرسوم Decree No. 10394 04/07/2003
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ
12/06/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين),
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع
التنفيذ بموجب المرسوم رقم 1306 تاريخ
18/06/1971 وتعديلاته (نظام وزارة
الخارجية والمغتربين),
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع
التنفيذ بموجب المرسوم رقم 2220 تاريخ
18/08/1979 والقانونين رقم 13/80 تاريخ
17/05/1980 ورقم 244 تاريخ
12/07/1993 (تعديل بعض احكام نظام وزارة
الخارجية والمغتربين وتحديد وظائف السلك
الخارجي),
بناء على المرسوم رقم 9105 تاريخ
25/11/2002 المتضمن انشاء قنصلية فخرية
للبنان في مدينة كييف -عاصمة اوكرانيا
على ان يتم الغاء هذه القنصلية فور مباشرة
سفارة لبنان في كييف, اعمالها,
بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: عين السيد مارون إلياس مرهج, قنصلا فخريا للبنان في مدينة كييف ـ دولة أوكرانيا.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 4 تموز 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الخارجية والمغتربين الإمضاء: جان عبيد وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة