All legislation

مرسوم Decree No. 10394 04/07/2003

تعيين السيد مارون الياس مرهج قنصلا فخريا للبنان في كييف-اوكرانيا

Type
مرسوم · Decree
Number
10394
Date
04/07/2003
Official Gazette
Issue 33, 17/07/2003, p. 3960-3961
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 10394 تاريخ 04/07/2003
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ

12/06/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين),

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع

التنفيذ بموجب المرسوم رقم 1306 تاريخ

18/06/1971 وتعديلاته (نظام وزارة

الخارجية والمغتربين),

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع

التنفيذ بموجب المرسوم رقم 2220 تاريخ

18/08/1979 والقانونين رقم 13/80 تاريخ

17/05/1980 ورقم 244 تاريخ

12/07/1993 (تعديل بعض احكام نظام وزارة

الخارجية والمغتربين وتحديد وظائف السلك

الخارجي),

بناء على المرسوم رقم 9105 تاريخ

25/11/2002 المتضمن انشاء قنصلية فخرية

للبنان في مدينة كييف -عاصمة اوكرانيا

على ان يتم الغاء هذه القنصلية فور مباشرة

سفارة لبنان في كييف, اعمالها,

بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عين السيد مارون إلياس مرهج, قنصلا فخريا للبنان في مدينة كييف ـ دولة أوكرانيا.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 4 تموز 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الخارجية والمغتربين الإمضاء: جان عبيد وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة