ان المدير العام للشباب والرياضة,
بناء على المرسوم رقم 5519 تاريخ 16/08/1994
(مرسوم تعيين المدير العام)
بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ 15/12/1972
(اخضاع جمعيات الشباب والرياضة لرقابة
الشباب والرياضة)
بناء على المرسوم رقم 6997 تاريخ 24/12/2001
(تحديد الشروط التي تخضع لها جمعيات الشباب
والرياضة والكشافة)
بناء على القرار رقم 346 تاريخ 19/12/1994
(قرار اصدار التعديلات من المدير العام
للشباب والرياضة)
بناء على قرار الترخيص رقم 42/ش ر تاريخ
29/05/2002 المعدل بالقرار رقم 155/1/2003
تاريخ 30/06/2003 (القاضي بتأسيس نادي آي
إس كاي إف - لبنان)
بناء على محضر جلسة الهيئة التأسيسية بتاريخ
15/05/2003
وبناء على اقتراح رئيس دائرة التربية البدنية
والرياضة
يقرر ما يلي:
المواد
مادة 1: يصدق على التعديلات التي أدخلت على النظامين الداخلي والأساسي لنادي كوكو شو كورين ـ لبنان الرياضي, مركزه: ساحل علما, محافظة جبل لبنان, قضاء كسروان, والمجاز بموجب قرار الترخيص رقم 42/ش ر تاريخ 29/5/2002 المعدل بالقرار رقم 155/1/2003 تاريخ 30/6/2003, بموافقة الهيئة التأسيسية بتاريخ 15/5/2003.
مادة 2: يبلغ وينشر هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
المدير العام للشباب والرياضة
زيد سلمان خيامي