All legislation

قرار Decision No. 167 01/01/2003

تصديق التعديلات على النظامين الداخلي والاساسي لنادي كوكو شو كورين - لبنان الرياضي

Type
قرار · Decision
Number
167
Date
01/01/2003
Official Gazette
Issue 33, 17/07/2003, p. 4007
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 167 تاريخ 01/01/2003
Source
Lebanese University

ان المدير العام للشباب والرياضة,

بناء على المرسوم رقم 5519 تاريخ 16/08/1994

(مرسوم تعيين المدير العام)

بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ 15/12/1972

(اخضاع جمعيات الشباب والرياضة لرقابة

الشباب والرياضة)

بناء على المرسوم رقم 6997 تاريخ 24/12/2001

(تحديد الشروط التي تخضع لها جمعيات الشباب

والرياضة والكشافة)

بناء على القرار رقم 346 تاريخ 19/12/1994

(قرار اصدار التعديلات من المدير العام

للشباب والرياضة)

بناء على قرار الترخيص رقم 42/ش ر تاريخ

29/05/2002 المعدل بالقرار رقم 155/1/2003

تاريخ 30/06/2003 (القاضي بتأسيس نادي آي

إس كاي إف - لبنان)

بناء على محضر جلسة الهيئة التأسيسية بتاريخ

15/05/2003

وبناء على اقتراح رئيس دائرة التربية البدنية

والرياضة

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يصدق على التعديلات التي أدخلت على النظامين الداخلي والأساسي لنادي كوكو شو كورين ـ لبنان الرياضي, مركزه: ساحل علما, محافظة جبل لبنان, قضاء كسروان, والمجاز بموجب قرار الترخيص رقم 42/ش ر تاريخ 29/5/2002 المعدل بالقرار رقم 155/1/2003 تاريخ 30/6/2003, بموافقة الهيئة التأسيسية بتاريخ 15/5/2003.

المادة 2

مادة 2: يبلغ وينشر هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

المدير العام للشباب والرياضة زيد سلمان خيامي