All legislation

مرسوم Decree No. 10395 04/07/2003

اعطاء عقدي وكالة لمحاميين معاوني رئيس هيئة القضايا في وزارة العدل الصيغة النهائية

Type
مرسوم · Decree
Number
10395
Date
04/07/2003
Official Gazette
Issue 33, 17/07/2003, p. 3956
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 10395 تاريخ 04/07/2003
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 151 تاريخ 16/09/1983 (تنظيم وزارة العدل) لا سيما المادة 19 منه,

بناء على المرسوم رقم 9776 تاريخ 23/01/1997 وتعديلاته (تحديد عدد محامي الدولة واصول وشروط تعيينهم ونظام عملهم) لا سيما المادة 2 منه,

بناء على المرسوم رقم 367 تاريخ 22/03/1999 (تعديل بدل اتعاب محامي الدولة),

بناء على المرسوم رقم 9577 تاريخ 30/01/2003 لا سيما المادتين الثانية والثالثة منه (انهاء عقدي محاميي دولة بسبب بلوغهما الرابعة والستين من العمر),

بناء على اقتراح وزير العدل,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أعطيت الصيغة النهائية لعقدي الوكالة الموقعين من وزير العدل واللذين عهد بموجبهما إلى المحاميين الوارد اسميهما أدناه بمعاونة رئيس هيئة القضايا في وزارة العدل بصفة محاميين لمدة سنة اعتبارا من تاريخ صدور هذا المرسوم. الاسم والشهرة..........تاريخ الولادة جورج يوسف حداد........5/1/1953 لينا جورج حداد...........21/10/1972

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 4 تموز 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير العدل الإمضاء: بهيج طبارة وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة