All legislation

مرسوم Decree No. 10025 10/08/1955

اعطاء تعويض اختصاص للموظفين الفنيين في وزارة الداخلية الذين يحملون اذنا بمزاولة مهنة الهندسة

Type
مرسوم · Decree
Number
10025
Date
10/08/1955
Official Gazette
Issue 33, 17/08/1955, p. 1135-1136
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 10025 تاريخ 10/08/1955
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى الموظفون الفنيون في وزارة الداخلية الذين يحملون اذنا بمزاولة مهنة الهندسة من وزير الاشغال العامة تعويض اختصاص قدره ثلاثون بالمئة من رواتبهم.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10 اب سنة 1955 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: سامي الصلح الامضاء: بيار اده وزير الداخلية الامضاء: محي الدين النصولي