المادة 1
مادة 1: يعطى الموظفون الفنيون في وزارة الداخلية الذين يحملون اذنا بمزاولة مهنة الهندسة من وزير الاشغال العامة تعويض اختصاص قدره ثلاثون بالمئة من رواتبهم.
مرسوم Decree No. 10025 10/08/1955
مادة 1: يعطى الموظفون الفنيون في وزارة الداخلية الذين يحملون اذنا بمزاولة مهنة الهندسة من وزير الاشغال العامة تعويض اختصاص قدره ثلاثون بالمئة من رواتبهم.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 10 اب سنة 1955 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: سامي الصلح الامضاء: بيار اده وزير الداخلية الامضاء: محي الدين النصولي