المادة 1
تعدل تعريفة الرسوم الجمركية على الشكل التالي:
قرار Decision No. 65 17/07/1995
ان المجلس الاعلى للجمارك,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ 12 حزيران 1959 وتعديلاته (تحديد الاحكام الخاصة بوزارة المالية),
بناء على القانون رقم 267 تاريخ 23 تشرين الاول 1993 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي),
بناء على المرسوم رقم 4556 تاريخ 24 كانون الاول 1993 (منح المجلس الاعلى للجمارك حق التشريع فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية),
بناء على قانون الجمارك (القرار رقم 422 تاريخ 30 حزيران 1954),
بناء على القرار رقم 63 تاريخ 30 حزيران 1995 (تعريفة الرسوم الجمركية),
يقرر ما يأتي:
تعدل تعريفة الرسوم الجمركية على الشكل التالي:
يعمل بهذا القرار اعتبارا من يوم الاثنين الواقع فيه 17 تموز 1995 تاريخ نشره لصقا على مدخل مقر رئاسة الحكومة, وتطبق احكامه, خلافا لاي نص اخر, على البضائع التي لم يقطع بها ايصال بدفع الرسوم بصورة قطعية او بصورة التأمين.
بيروت في 17 تموز 1995 العضو العضو الرئيس انطوان ريشا جابر سكر عصام حيدر عبد الاحد