ان وزير الزراعة
بناء على المرسوم رقم 6812 تاريخ 25/05/1994 تشكيل
الحكومة,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 97 تاريخ 16/09/1983
(دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة واعادة تنظيم هذه
الوزارة),
بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/06/1994 (تنظيم
وزارة الزراعة وتحديد ملاكها...),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 31 تاريخ 18/01/1995
(تنظيم وزارة الزراعة) لا سيما المادة الثانية منه,
بناء على الاتفاقات الثنائية الزراعية المحددة للتبادل
الزراعي,
بناء على مطالعة مديرية الثروة الزراعية تاريخ
02/08/1995
بناء على اقتراح مدير عام وزارة الزراعة,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يمنع منعا باتا استيراد المنتجات الزراعية التالية: - الحمضيات على اختلاف انواعها. - التفاح على اختلاف انواعه. - الخرما والسفرجل. - الجنارك , الكرز, الخوخ, للوز الاخضر والفرك, - الفريز الطازج (غير المصنع). - الخضار الورقية (بقدونس , نعناع, كزبرة, سلق,سبانخ, ملوخية خضراء, زعتر اخضر, روكا, بقلة, خس , البصل الاخضر, الفجل, والجزر) والزيتون.
مادة 2: يخضع استيراد المنتجات الزراعية التالية الى اجازة استيراد مسبقة يعطيها وزير الزراعة او اي شخص يكلفه بناء على دراسة مديرية الدراسات والتنسيق ومطالعة مديرية الثروة الزراعية وذلك طيلة السنة: حب الصنوبر, البطاطا للزرع, البصل للزرع, فيالج دود الحرير, الثمار الاستوائية (كيوي - مانغا- اناناس - ليتشي- بابايا- رامبوتين - مانغوستين - قشطه).
مادة 3: يسمح باستيراد المنتجات الزراعية التالية دون اجازة مسبقة في الاوقات المبينة امام كل منها:
1- البطاطا للاكل (والبطاطا 1 شباط حتى 15 نيسان المقطعة المجلدة) 2- البصل للاكل اول شباط حتى 30 نيسان 3- الثوم على اختلاف اشكاله اول كانون الثاني حتى 30 نيسان 4- الخيار والمقتي 15 كانون الاول حتى نهاية اذار 5- البندورة 1 كانون الثاني حتى 15 اذار 6- الكوسى اول كانون الاول حتى نهاية اذار 7- الباذنجان اول كانون الاول حتى نهاية نيسان 8- اللوبيا الخضراء 15 تشرين الثاني حتى 30 نيسان 9- الملفوف والقرنبيط اول شباط حتى نهاية اذار 10- البامية الخضراء اول كانون الثاني حتى نهاية حزيران 11- البطيخ الاحمر اول تشرين الاول حتى 15 ايار 12- البطيخ الاصفر اول تشرين الاول حتى 15 حزيران 13- الفليفلة اول كانون الاول حتى نهاية ايار 14- الفول الاخضر والبازيلا الخضراء اول تشرين الاول حتى نهاية اذار الاجاص اول كانون الثاني حتى نهاية نيسان الدراق اول كانون الاول حتى نهاية نيسان العنب اول نيسان حتى نهاية حزيران المشمش اول تشرين الاول حتى نهاية نيسان الموز- مع الحفاظ على كافة الرسوم الجمركية المقررة اول حزيران حتى 15 اب الرمان اول كانون الثاني حتى نهاية حزيران فستق حلبي اخضر 1 كانون الاول حتى 30 ايلول
مادة 4: تنشأ في وزارة الزراعة لجنة لمراقبة ودراسة اسعار السلع موضوع هذه الروزنامة, وترفع هذه اللجنة تقارير دورية الى وزير الزراعة مع اقتراحات معللة لاتخاذ القرار المناسب الذي يضمن مصالح المزارع والمستهلك على حد سواء.
مادة 5: تعدل التواريخ المدرجة في المادة الثالثة اعلاه لصالح الانتاج الزراعي الوطني في حال تبين انه يمكن لهذا الانتاج ان يفي بحاجة الاستهلاك المحلي وذلك بموجب قرار يصدر عن وزير الزراعة.
مادة 6: تراعى في تطبيق احكام هذا القرار الاتفاقات التجارية المعقودة بين لبنان وباقي الدول وكذلك القرارات المتعلقة بالحجر الصحي الزراعي.
مادة 7: تلغى جميع القرارات السابقة المتعلقة بتنظيم الروزنامة الزراعية والقرارات التي تتعارض ومضمون هذا القرار.
مادة 8: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم ويعمل به فور صدوره.
بيروت في 10 اب 1995
وزير الزراعة
شوقي فاخوري