All legislation

قرار Decision No. 71 14/08/1995

تعديل رقم 3 لتعريفة الرسوم الجمركية

Type
قرار · Decision
Number
71
Date
14/08/1995
Official Gazette
Issue 33, 17/08/1995, p. 431
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 71 تاريخ 14/08/1995
Source
Lebanese University

ان المجلس الاعلى للجمارك,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ 12 حزيران 1959 وتعديلاته (تحديد الاحكام الخاصة بوزارة المالية),

بناء على القانون رقم 267 تاريخ 23 تشرين الاول 1993 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي),

بناء على المرسوم رقم 4556 تاريخ 24 كانون الاول 1993 (منح المجلس الاعلى للجمارك حق التشريع فيما يتعلق

بالتعريفات الجمركية),

بناء على قانون الجمارك (القرار رقم 422 تاريخ 30 حزيران 1954),

بناء على القرار رقم 63 تاريخ 30 حزيران 1995 (تعريفة الرسوم الجمركية),

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

رقم البند نوع البضاعة معدل الرسم

85/15 اجهزة ارسال واستقبال بالراديو للهاتف والبرق, اجهزة ارسال واستقبال للاذاعة (راديو) والاذاعة المصورة (تلفزيون), (بما في ذلك اجهزة لاستقبال الملحق بها جهاز لتسجيل او اذاعة الصوت) واجهزة التقاط المناظر للاذاعة المصورة (تلفزيون) اجهزة ارشاد ملاحي بالراديو اجهزة رادار واجهزة توجيه عن بعد بالراديو:

85/15/11 .

أ- اجهزة استقبال للاذاعة (راديو) بما في ذلك اجهزة الاستقبال الملحق بها جهاز لتسجيل او اذاعة الصوت. (بدون تعديل) 85/15/21 .

ب- اجهزة استقبال للاذاعة المصورة (تلفزيون) بما في ذلك اجهزة الاستقبال الملحق بها جهاز لتسجيل او اذاعة الصوت. (بدون تعديل) .

ت- اجزاء وقطع منفصلة للاجهزة الواردة في (أ) او (ب) اعلاه, باستثناء الاثاث:

85/15/32.

1- مبدلات الاقنية المعدة لصنع اجهزة الاستقبال للاذاعة المصورة (تلفزيون).(1) 2% 85/15/39.

2- غيرها. 20% الباقي دون تعديل.

المادة 2

يعمل بهذا القرار وفقا لاحكام قانون الجمارك وخاصة المواد 13 و14 و16 منه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 14 اب 1995 العضو العضو الرئيس انطوان ريشا عبد الاحد جابر سكر عصام حيدر