المادة 1
مادة 1: تحدث في وزارة البريد والبرق مصلحة للاستثمار البريدي تحدد صلاحياتها بمرسوم لاحق.
مرسوم Decree No. 12627 03/08/1948
مادة 1: تحدث في وزارة البريد والبرق مصلحة للاستثمار البريدي تحدد صلاحياتها بمرسوم لاحق.
مادة 2: عين السيد سليم مبارك المفتش العام في وزارة البريد والبرق رئيسا لمصلحة الاستثمار البريدي برتبة وراتب رئيس مصلحة من الدرجة الثانية.
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 3 آب سنة 1948 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير البريد والبرق الامضاء: رياض الصلح الامضاء: فيليب تقلا وزير المالية الامضاء: حسين العويني