المادة 1
مادة 1: وضعت تحت الدرس لمدة سنة المنطقة المبينة باللون الأحمر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم (1) الموضوعة بمقياس 5000/1 وذلك في منطقة الدكوانه (قضاء المتن)
مرسوم Decree No. 906 05/08/1983
مادة 1: وضعت تحت الدرس لمدة سنة المنطقة المبينة باللون الأحمر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم (1) الموضوعة بمقياس 5000/1 وذلك في منطقة الدكوانه (قضاء المتن)
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 5 آب 1983 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: بيار الخوري