المادة 1
مادة 1: بالاضافة الى مهامه المحددة بالقوانين والانظمة النافذة, يفوض الى السيد ريمون روفايل المدير العام للنفط, الصلاحية التالية, - منح الاجراء الاجازات القانونية على انواعها.
قرار Decision No. 51 01/07/1983
مادة 1: بالاضافة الى مهامه المحددة بالقوانين والانظمة النافذة, يفوض الى السيد ريمون روفايل المدير العام للنفط, الصلاحية التالية, - منح الاجراء الاجازات القانونية على انواعها.
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ من يلزم.
بيروت في 1 تموز 1983 وزير الصناعة والنفط جورج افرام