All legislation

قرار Decision No. 51 01/07/1983

تفويض المدير العام للنفط بعض الصلاحيات

Type
قرار · Decision
Number
51
Date
01/07/1983
Official Gazette
Issue 33, 18/08/1983, p. 808
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 51 تاريخ 01/07/1983
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: بالاضافة الى مهامه المحددة بالقوانين والانظمة النافذة, يفوض الى السيد ريمون روفايل المدير العام للنفط, الصلاحية التالية, - منح الاجراء الاجازات القانونية على انواعها.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ من يلزم.

بيروت في 1 تموز 1983 وزير الصناعة والنفط جورج افرام