All legislation

غير محدد Unspecified No. 23 03/08/1983

منح وضع المستودع الوهمي عن سيارات الورش المتنقلة والات الضخ مع لوازمها المعدة لضخ الاسمنت المجبول

Type
غير محدد · Unspecified
Number
23
Date
03/08/1983
Official Gazette
Issue 33, 18/08/1983, p. 805
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
غير محدد رقم 23 تاريخ 03/08/1983
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تقبل في وضع المستودع الوهمي الاصناف التالية: - سيارات الورش المتنقلة المعدة لضخ الاسمنت المجبول - الات ضخ الاسمنت المجبول مع اللوازم المتممة لها.

المادة 2

مادة 2: يخضع المستودع الوهمي المتعلق بالاصناف المبينة في المادة الاولى للشروط العامة المنصوص عنها في قانون الجمارك والشروط الخاصة التي تحددها ادارة الجمارك, وتحدد الجعالة السنوية بمبلغ 500 ليرة (خمسماية ليرة) عن كل مستودع.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا الامر الاداري ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت , في 3 آب 1983 الرئيس عصام حيدر العضو العضو التوقيع: اميل مجاعص بطرس الدويهي