المواد
مادة 1: يرفع الحد الادنى للرواتب والاجور في مركز سلامة الطيران المدني الى /000 15 ل. ل./ خمسة عشر الف ليرة لبنانية. المرسوم, ويصنف كل من المستخدمين المعنيين بالراتب الجديد المقابل لراتبه القديم دون تعديل في الدرجة على ان يحتفظ من يتدرج منهم بالقدم المؤهل للتدرج.
مادة 2: تحول سلاسل رواتب المستخدمين في الملاكين الاداري والفني في مركز سلامة الطيران المدني وفقا للجدولين رقم (1) ورقم (2) الملحقين بهذا المرسوم.
مادة 3: يعطى الاجراء الدائمون العاملون في مركز سلامة الطيران المدني زيادة توازي قيمة الزيادة التي طرأت بموجب احكام هذا المرسوم على رواتب المستخدمين الدائمين الذين يتقاضون راتبا شهريا يساوي او يقارب اجرة ثلاثين يوما من اجر الاجير, من اجل حساب قيمة الزيادة في الاجر اليومي تقسم الزيادة في الفترة المحددة في الفقرة الاولى من هذه المادة على ثلاثين. يحتفظ الاجير الدائم بالقدم المؤهل للزيادة الدورية وفقا لنظام الاجراءالمطبق في المركز. عند تحديد الاجر اليومي يدور كسر النصف ليرة الى- نصف ليرة والكسر الذي يتجاوز النصف ليرة الى ليرة وتعتمد هذه القاعدة عند حساب- الزيادة الدورية.
مادة 4: تؤمن الاعتمادات اللازمة لتغطية النفقات المترتبة تطبيقا لاحكام هذا المرسوم وفقا لاحكام النظام المالي في مركز سلامة الطيران المدني.
مادة 5: يعمل بهذا المرسوم اعتبارا من اول كانون الثاني 1988 وفقا لاحكام المادة الثامنة من المرسوم رقم 4842 تاريخ 21/5/1988.
مادة 6: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 8 آب 1988
الامضاء: امين الجميل
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء بالوكالة
الامضاء: سليم الحص
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: وليد جنبلاط
وزير المالية بالوكالة
الامضاء: جوزف الهاشم