The whole text

مرسوم رقم 5087 تاريخ 09/08/1988 In force

المادة 3

المادة 3

مادة 3: يعطى المتعاقدون الحاليون في المؤسسة, بمن فيهم مدير عام المؤسسة, الذين يتقاضون تعويضات شهرية تعتبر بمثابة راتب او اجر, والاجراء الدائمون والمؤقتون, زيادة تحدد على الوجه الآتي: أ - الجزء المتراوح بين ليرة لبنانية واحدة و/10000/ ل. ل. نسبة 75 % (خمسة وسبعون بالمئة) على الا تقل عن /6500/ ليرة لبنانية. ب - الجزء الذي يزيد عن /10000/ ليرة لبنانية نسبة 60 % (ستون بالمئة). لا يجوز ان يزيد مجموع الزيادتين المشار اليهما في الفقرتين أ و ب السابقتين عن /30000/ ليرة لبنانية. ج - من اجل حساب قيمة الزيادة في الاجر اليومي للاجير, تقسم على ثلاثين مجموع الزيادتين المحددتين في الفقرتين السابقتين من هذه المادة. د - عند تحديد الاجر اليومي للاجير يدور كسر النصف ليرة لبنانية الى نصف ليرة لبنانية, والكسر الذي يتجاوز نصف ليرة لبنانية الى ليرة لبنانية, وتعتمد هذه القاعدة عند حساب الزيادة الدورية. هـ- يحتفظ الاجير الدائم بالقدم المؤهل للزيادة الدورية

المادة 3 من مرسوم رقم 5087 تاريخ 09/08/1988 https://lebaneselegislation.com/law/184294/article/3/