ان وزير المالية بالوكالة
بناء على المرسوم رقم 2901 تاريخ 11/11/1992
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 151 تاريخ 12/06/1959
(تنظيم رقابة الدولة على ادارة حصر التبغ والتنباك)
بناء على القرار رقم 1407/1 تاريخ 27/01/1975
وتعديلاته لا سيما القرار رقم 319/1 تاريخ 21/07/1988
(نظام ادخال السيجار الاجنبي الى لبنان)
بناء على اقتراح ادارة حصر التبغ والتنباك المبني
على كتابها رقم 117 تاريخ 18/03/1994
وراي مفوض الحكومة باحالته رقم 413 وكتابه رقم 425
تاريخ 16 و17/06/1994
يقرر ما ياتي:
المواد
مادة 1: يجاز لادارة حصر التبغ والتنباك استيراد بعض اصناف السيجار وفق المواصفات المحددة فيما ياتي وبيعه في لبنان: اسم الشركة التسمية ال توباكو - كولومبوس تشرشل 50 - كولومبوس تشرشل 25 توب - كولومبوس دوبل كورونا - كولومبوس برفكتوس - كولومبوس شورت تشرشل - كولومبوس كولومبوس - كولومبوس تيبوس - كولومبوس اليفن فيفتي يستوفى عن كل من هذه الاصناف رسم مقداره الف دولار اميركي او ما يوازي هذا المبلغ بالليرة اللبنانية
مادة 2: يخضع مصنعو او وكلاء او مستوردو هذه الاصناف من السيجار للشروط المنصوص عنها في القرار رقم 1407/1 تاريخ 27/1/1975 وتعديلاته ولا سيما القرار رقم 319/1 تاريخ 21/7/1988 كما يخضعون الى موجب تسليم هذه المصنوعات الى ادارة الحصر بالامانة واستيفاء اثمانها بعد البيع والى موجب تصريفها في حال عدم بيعها خلال مدة معينة حسبما تقتضيه مصلحة الادارة على ان يتم التسليم داخل مستودعات الادارة وان تكون النفقات بكاملها ومن اي نوع كانت على عاتق المصنعين او الوكلاء او المستوردين وبالتضامن فيما بينهم ويخضعون ايضا لكل تعديل لاحق يطرا على نظام الادخال
مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور صدروه
وزير المالية بالوكالة
فؤاد السنيورة