ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ 12 حزيران
1959 (تحديد الاحكام الخاصة بوزارة المالية)
بناء على القانون رقم 267 تاريخ 23 تشرين الاول 1993
(منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي)
بناء على على القرار رقم 422 تاريخ 30 حزيران 1954
(قانون الجمارك)
بناء على اقتراح وزير المالية
بعد استشارة مجلس شورى الدولة (الراي رقم 76/92 تاريخ
15/04/1992)
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 21/07/1994
يرسم ما ياتي:
المواد
مادة 1: الغي نص المادة 252 من قانون الجمارك واستعيض عنه بالنص التالي: يعفى من الرسوم الجمركية ما يستورد للجيش ولقوى الامن الداخلي والامن العام وامن الدولة وللضابطة الجمركية ولشرطة مجلس النواب من ذخائر واسلحة وتجهيزات وادوات نقل باستثناء المواد الغذائية والاصناف التي يكون لها مثيل من الانتاج الوطني التي تحدد بقرار من وزير الصناعة والنفط
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بعبدا في 8 اب 1994
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير المالية
الامضاء: رفيق الحريري