ان وزير الزراعة
بناء على المرسوم رقم 2900 تاريخ 31/10/1992
المتعلق بتكشيل الحكومة
بناء على قانون الغابات الصادر بتاريخ 07/01/1949
لا سيما المادة 92 منه
بناء على العريضة المقدمة من مالكي اكثر من ثلاثة
ارباع مالكي مساحة اراضي قرية عين كفاع - قضاء
جبيل- محافظة جبل لبنان المؤرخة في 02/04/1994
بشان وضع الحماية الاجبارية على كامل املاك وخراج
القرية
بناء على موافقة مصلحة زراعة جبل لبنان رقم 1114/8
تاريخ 27/07/1994
بناء على مطالعة مصلحة الاحراج والثروة الطبيعية رقم
352/7 تاريخ 03/08/1994
بناء على اقتراح مدير عام وزارة الزراعة
يقرر ما ياتي:
المواد
مادة 1: توضع الحماية الاجبارية على كافة املاك قرية عين كفاع في قضاء جبيل محافظة جبل لبنان المحددة كما يلي: شرقا: خراج قرية بجه غربا: مجرى ماء شتوي وخراج قرية معاد شمالا: مجرى ماء شتوي وخراج قرية صغار قضاء البترون جنوبا: خراج قرية غبالين وطريق السيارات الفاصلة بين الصليب وخراج قرية غلبون
مادة 2: حددت مهلة اخراج الماعز من اراضي القرية بشهر واحد ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ لمن يلزم
بيروت في 4/8/1994
وزير الزراعة
الدكتور عادل قرطاس