المادة 1
مادة 1: يشطب من لائحة المصارف اسم بنك التجارة الخارجية ش . م.ل. المسجل في تلك اللائحة تحت رقم 96
قرار Decision No. 5583 19/07/1994
ان حاكم مصرف لبنان
بناء على قانون النقد والتسليف لا سيما المادتين
رقم 136 و140 منه
وبناء على القرار رقم 5342 تاريخ 19/01/1994
القاضي بنشر لائحة المصارف لعام 1994
ولما كانت محكمة الدرجة الاولى في بيروت (الغرفة
الافلاسية) قد قررت بتاريخ 14/04/1994 وضع بنك
التجارة الخارجية ش . م. ل. قيد التصفية
يقرر ما ياتي:
مادة 1: يشطب من لائحة المصارف اسم بنك التجارة الخارجية ش . م.ل. المسجل في تلك اللائحة تحت رقم 96
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بيروت في 19 تموز 1994 حاكم مصرف لبنان رياض سلامه