All legislation

قرار Decision No. 5583 19/07/1994

شطب اسم بنك التجارة الخارجية من لائحة المصارف

Type
قرار · Decision
Number
5583
Date
19/07/1994
Official Gazette
Issue 33, 18/08/1994, p. 921
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 5583 تاريخ 19/07/1994
Source
Lebanese University

ان حاكم مصرف لبنان

بناء على قانون النقد والتسليف لا سيما المادتين

رقم 136 و140 منه

وبناء على القرار رقم 5342 تاريخ 19/01/1994

القاضي بنشر لائحة المصارف لعام 1994

ولما كانت محكمة الدرجة الاولى في بيروت (الغرفة

الافلاسية) قد قررت بتاريخ 14/04/1994 وضع بنك

التجارة الخارجية ش . م. ل. قيد التصفية

يقرر ما ياتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يشطب من لائحة المصارف اسم بنك التجارة الخارجية ش . م.ل. المسجل في تلك اللائحة تحت رقم 96

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت في 19 تموز 1994 حاكم مصرف لبنان رياض سلامه