المادة 1
مادة 1: يخضع استيراد الآلات الصناعية لانشاء معامل لها مثيل في لبنان الى اجازة مسبقة تصدر عن وزارة الاقتصاد الوطني وذلك بعد درس وضعية كل صناعة وامكانياتها وحاجة البلاد اليها.
قرار Decision No. 8843 12/08/1953
مادة 1: يخضع استيراد الآلات الصناعية لانشاء معامل لها مثيل في لبنان الى اجازة مسبقة تصدر عن وزارة الاقتصاد الوطني وذلك بعد درس وضعية كل صناعة وامكانياتها وحاجة البلاد اليها.
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 12 آب سنة 1953 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: جورج حكيم