All legislation

قرار Decision No. 8843 12/08/1953

اخضاع استيراد الالات الصناعية لانشاء معامل لها مثيل في لبنان الى اجازة مسبقة

Type
قرار · Decision
Number
8843
Date
12/08/1953
Official Gazette
Issue 33, 19/08/1953, p. 1285
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 8843 تاريخ 12/08/1953
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يخضع استيراد الآلات الصناعية لانشاء معامل لها مثيل في لبنان الى اجازة مسبقة تصدر عن وزارة الاقتصاد الوطني وذلك بعد درس وضعية كل صناعة وامكانياتها وحاجة البلاد اليها.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12 آب سنة 1953 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: جورج حكيم